محمد بن عبد الوهاب

35

الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

تقي الدين ، وقال أيضا في الاختيارات : ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ، ولو علم وجود الماء آخر الوقت . وقال : قاله غير واحد من العلماء ، ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة إن خاف غسله ، وهو خير من التيمم ، ونقله الميموني عن أحمد . انتهى 1 . باب إزالة النجاسة الحكمية يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض ، وما اتصل بها من الحيطان غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ، ويذهب لونها ، وريحها ، لحديث : " صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء " 2 متفق عليه 3 . ويجزئ في نجاسة كلب وخنزير سبعا إحداهن بالتراب ، لحديث : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، إحداهن بالتراب " 4 رواه مسلم 5 . ويجزئ في سائر النجاسة غيرها ثلاث منقية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية " 6 ، وعنه سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب . وعنه : مرة قياسا على نجاسة الأرض . وقال في الاختيارات : ويكفي غلبة الظن في إزالة نجاسة المذي وغيره ، وهو قول في مذهب أحمد . ورواية عنه في المذي 7 .

--> 1 الاختيارات : 20 . 2 البخاري : الوضوء ( 220 ) , والترمذي : الطهارة ( 147 ) , والنسائي : الطهارة ( 56 ) والمياه ( 330 ) , وأبو داود : الطهارة ( 380 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 529 ) , وأحمد ( 2 / 239 , 2 / 282 , 2 / 503 ) . 3 فتح الباري ج 1 / 323 إلا أنه بلفظ : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه . وفي لفظ آخر دعوه وأهريقوا عليه سجلا من ماء . 4 البخاري : الوضوء ( 172 ) , ومسلم : الطهارة ( 279 ) , والترمذي : الطهارة ( 91 ) , والنسائي : الطهارة ( 63 , 64 , 66 ) والمياه ( 335 , 338 , 339 ) , وأبو داود : الطهارة ( 71 , 73 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 363 , 364 ) , وأحمد ( 2 / 245 , 2 / 253 , 2 / 265 , 2 / 271 , 2 / 314 , 2 / 360 , 2 / 398 , 2 / 424 , 2 / 427 , 2 / 460 , 2 / 480 , 2 / 489 , 2 / 507 ) , ومالك : الطهارة ( 67 ) . 5 في النووي على صحيح مسلم جم 3 / 182 , 183 , 184 , 185 . 6 عن أبي داود بلفظ : عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن , فإنها تجزئ عنه ج 1 / 28 . 7 الاختيارات : 25 .